لجنة المنشآت الجامعية
شكلت طبقا لمادة (10 ) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (49) لتنظيم الجامعات لسنة 1972
اولا : تشكيل لجنة المنشأت الجامعية
1 |
السيد أ . د / رئيس الجامعة |
رئيسا |
2 |
السادة أ . د / نواب رئيس الجامعة |
اعضاء |
3 |
السيد أ . د / المستشار المالى لرئيس الجامعة |
عضوا |
4 |
السيد / امين عام الجامعة |
عضوا |
5 |
السيد/ المستشار القانونى لرئيس الجامعة |
عضوا |
6 |
السيد / امين الجامعة المساعد للشئون المالية |
عضوا |
7 |
السيد / امين الجامعة المساعد للشئون الادارية |
عضوا |
8 |
السيد / مدير عام الادارة الهندسية |
عضوا |
9 |
السيد / مدير عام المشتريات والمخازن |
عضوا |
10 |
السيد / مدير عام الشئون القانونية |
عضوا |
11 |
السيد / مدير عام الحسابات والموازنة |
عضوا |
12 |
السيد / مدير التخطيط |
عضوا وامينا للجنة |
13 |
السادة / الاستشاريين للعمليات للمنشآت حسب الحالة |
|
14 |
ولرئيس الجامعة واللجنة الاستعانة بمن تراه ودعوته للحضور |
ثانيا : اختصاصات لجنة المنشأت الجامعية
- دراسة اقتراحات الكليات في شأن المنشآت الجديدة او اجراء تعديلات في المنشآت القائمة والتنسيق بينها واعداد برامج لتنفيذها .
- دراسة المواصفات الحديثة للمنشآت الجامعية والتوصية بما تراه لتطبيقه علي منشآت الجامعة الجديدة او القائمة.
- العمل علي وضع سياسة لصيانة منشآت الجامعة والمختبرات واجراء الترميمات اللازمة لها.
- ابداء الرأي في تصميم المنشآت الجامعية.
- النظر فى طلبات التعويضات والمدد المطلوبة للشركات القائمة بالمشروعات بالجامعة وتحليل الأسعار وإبداء الرأى فيها بعد دراستها من قبل اللجان الفنية المتخصصة.
- دراسة وإبداء الرأى فى الموضوعات التى يرى رئيس الجامعة إحالتها إلى اللجنة.