يختص أمين عام الجامعة حسبما جاء باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1973 بما يأتى :-

  • تولى الأعمال الادارية والمالية فى الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة ونواب الرئيس ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة فى حدود اختصاصه .
  • الاشراف على الاقسام الادارية والمالية بإدارة الجامعة وتنسيق العمل بينها ووفقا لما يرد فى النظام الداخلى للجامعة .
  • كما يتولى متابعة الاعمال الادارية والمالية فى الجامعة وفقا للقرارات والقواعد التنظيمية التى يتصدرها  مجلس الجامعة ورئيسها        ونوابه  ويعاونه فى ممارسة اختصاصته أمينان مساعدان احدهما  للشئون المالية والأخر للشئون الإدارية

  • يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام من رئيس الجامعة ويشرف إشرافا  عاما على كافة الاجهزة المالية والادارية بالجامعة.
  • يتولى متابعة الاعمال المالية والادارية فى الجامعة وفقا للقرارات والقواعد التنظيمية التى يصدرها مجلس الجامعة ورئيسها ونوابه كل فى    إختصاصه .
  • يصدر القرارات الخاصة بتنظيم وتوزيع الواجبات والمسئوليات بين الانشطة المختلفة بما يحقق سير العمل .
  • يقترح تشكيل اللجان الفرعية المختصة فى مجالات العمل المختلفة فى الحالات التى تستدعى ذلك .
  • يعتمد الخطط  التنفيذية المتعلقة بإجراءات العمل فى الانشطة المختلفة بإدارة الجامعة . 
  • يشرف اشرافا عاما على كافة  وحدات الجامعة فيما يخص الشئون المالية والادارية وينسق العمل فيها بينما يحقق حسن سير العمل .
  • يشرف اشرافا عاما على تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والنظم والقواعد المقررة والتى تحكم كافة الاعمال المالية والادارية بالجامعة ويتابع تنفيذها .
  • يتولى امانة مجلس الجامعة ويتابع تنفيذ قراراته.
  • يقوم بما يسند اليه من اعمال اخرى يرى رئيس الجامعة تكليفه بها .