وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

 وينص التعديل على استبدال الفقرة الثانية من المادة (110) وإضافة مادة جديدة برقم (104) للقانون المشار إليه، وتنص على أنه لرئيس الجامعة أن يوقع جزاء العزل المنصوص عليه في البندين (4) أو(5) على كل عضو من أعضاء هيئة تدريس يرتكب أيا من المخالفات الآتية:

المخالفات المنصوص عليها فى المواد(103، 104، 104 مكرر) من نفس القانون.

التعامل في الدروس الخصوصية.
كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس أو لا يتلاءم مع صفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة أو يمس نزاهته.
كما ينص التعديل في المادة (104 على أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس ارتكاب أي من المخالفات الآتية:

الاشتراك في مظاهرات تؤدى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على
ذلك.

إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب.
الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها أو ممتلكات الجامعة.
التحريض على العنف وممارسة أعمال الشغب في الجامعة.