يختص أمين عام الجامعة حسبما جاء باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 54 لسنة 1973 بما يأتى :-
- تولى الأعمال الادارية والمالية فى الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة ونواب الرئيس ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة فى حدود اختصاصه .
- الاشراف على الاقسام الادارية والمالية بإدارة الجامعة وتنسيق العمل بينها ووفقا لما يرد فى النظام الداخلى للجامعة .
- كما يتولى متابعة الاعمال الادارية والمالية فى الجامعة وفقا للقرارات والقواعد التنظيمية التى يتصدرها مجلس الجامعة ورئيسها ونوابه ويعاونه فى ممارسة اختصاصته أمينان مساعدان احدهما للشئون المالية والأخر للشئون الإدارية
- يخضع شاغل الوظيفة للتوجيه العام من رئيس الجامعة ويشرف إشرافا عاما على كافة الاجهزة المالية والادارية بالجامعة.
- يتولى متابعة الاعمال المالية والادارية فى الجامعة وفقا للقرارات والقواعد التنظيمية التى يصدرها مجلس الجامعة ورئيسها ونوابه كل فى إختصاصه .
- يصدر القرارات الخاصة بتنظيم وتوزيع الواجبات والمسئوليات بين الانشطة المختلفة بما يحقق سير العمل .
- يقترح تشكيل اللجان الفرعية المختصة فى مجالات العمل المختلفة فى الحالات التى تستدعى ذلك .
- يعتمد الخطط التنفيذية المتعلقة بإجراءات العمل فى الانشطة المختلفة بإدارة الجامعة .
- يشرف اشرافا عاما على كافة وحدات الجامعة فيما يخص الشئون المالية والادارية وينسق العمل فيها بينما يحقق حسن سير العمل .
- يشرف اشرافا عاما على تنفيذ القوانين والقرارات واللوائح والنظم والقواعد المقررة والتى تحكم كافة الاعمال المالية والادارية بالجامعة ويتابع تنفيذها .
- يتولى امانة مجلس الجامعة ويتابع تنفيذ قراراته.
- يقوم بما يسند اليه من اعمال اخرى يرى رئيس الجامعة تكليفه بها .
وسائل التواصل الاخرى