قواعد وشروط السفر فى الزيارات العلمية
مجلس جامعة دمنهور:
– بعد الإطلاع على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والقوانين المعدله له .
– وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ( 809 ) لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات السالف الذكر والقرارات المعدلة له .
– وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ( 303 ) لسنة 2010 بإنشاء جامعة دمنهور .
– وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم ( 236 ) لسنة 2011 بتعيين رئيس جامعة دمنهور.
– وعلى المقترح المقدم من السيد أ .د / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المعروض على مجلس الدراسات العليا والبحوث وتم التوصية بالموافقة فى جلسته المنعقدة فى 15 / 5 / 2013م .
– وعلى موافقة مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة فى 29 / 5/ 2013 م.
قــــــــــــــــرر
- يشترط لقبول الدعوة المقدمة للسادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور للقيام بزيارة لأحد الجهات العلمية أو المؤسسات البحثية من خارج جمهورية مصر العربية الآتى:
1 – أن تكون الدعوة المقدمة لعضو هيئة التدريس من جهة علمية أو مؤسسة بحثية ذات سمعة دولية موموقة ولها علاقة مباشرة لخدمة العملية التعليمية والبحوث العلمية .
2 – أن تتضمن الدعوة برنامجا معتمدا ومفصلا عن مدة وبرنامج الزيارة والتسهيلات التى تقدمها الجهة المانحة.
3 – تتحمل الجامعة قيمة تذاكر السفر لعضو هيئة التدريس وكذلك مبلغ 500 دولار بحد أدنى لكل شهر وبحد أقصى شهرين فى حالة توافر موارد مالية بالجامعة .
4 – يسمح لعضو هيئة التدريس بالسفر لمرة واحدة على نفقة الجامعة على كل درجة وظيفية ( مدرس عامل – أستاذ مساعد عامل – أستاذ ) بشرط إنقضاء عام ونصف من آخر سفرية حصل فيها على مساهمة الجامعة ، وفى جميع الأحوال يفضل من لم يسبق له السفر .
5 – عند قيام العضو الموفد بنشر بحث علمى كنتيجة لهذه المهمة يشترط أن يذكر إسم جامعة دمنهور واضحا على البحث ، وفى حالة مخالفة ذلك يحرم العضو من السفر مرة أخرى.
6 – عند العودة يقوم عضو هيئة التدريس الموفد بتقديم تقرير علمى شامل لمجلس القسم والكلية عن ما تم إنجازه خلال فترة الزيارة .
يعمل بهذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه من قرارات .
صدر عن مجلس جامعة دمنهور بجلسته المنعقدة فى 29 / 5 / 2013 م .